Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة دليل من قال: يجوز في دين المكاتب.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٥١٧

الدليل الثاني:

(ث-١٤٦) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه.

عن ابن عباس، سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي، وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك (١).

[إسناده صحيح] (٢).

الدليل الثالث:

أن الوضع والتعجيل ضد ربا الجاهلية المحرم، وهو الزيادة في الدين لقاء تمديد الأجل (٣).

الدليل الرابع:

أن هذا الفعل (ضع وتعجل) ليس فيه أثر صحيح ينهى عنه، والنظر الصحيح يقتضيه، وذلك أن فيه خلاص ذمة المدين من الدين، وانتفاع الدائن بالتعجيل، والشارع له تطلع إلى براءة الذمم من الديون.

دليل من قال: يجوز في دين المكاتب

.

قالوا: إنه ليس بينه وبين سيده ربا، لأن العبد مال للسيد (٤).