Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٥١٠

وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (١).

وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل

.

الدليل الأول:

(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (٣).