وقيل: يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (١).
وقيل: لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
دليل من قال: لا يجوز أن يقول: ضع وتعجل
.
الدليل الأول:
(ث-١٤٤) ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي المنهال (عبد الرحمن بن مطعم)، قال: سألت ابن عمر، عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي، وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين (٣).