من اشترى سلعة بثمن مؤجل بعقد صحيح، فقد ملكها، وحق الملك إطلاق التصرف فيها بشرطه: وهو قبضها، وبيعها على غير بائعها.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز: «كون المقصود من التورق هو النقد فليس ذلك موجبًا لتحريمها، ولا لكراهتها؛ لأن مقصود التجار غالبًا من المعاملات هو تحصيل نقود أكثر بنقود أقل».
إذا جاز بيع التمر الرديء ليشتري جيدًا، ولم يكن قصده الدراهم، وإنما قصده الجيد برديء، جاز أن يشتري السلعة، وهو لا يريدها، وإنما يريد الدراهم. ومن فرق بينهما فقد تكلف الفرق.
[م-١٢٠٦] اختلف العلماء في حكم التورق.
فقيل: يجوز التورق.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، والمذهب عند الشافعية (٣)،