Printed page ١١/ ٤٥٧
الفصل الثاني في التورق المبحث الأول في تعريف التورق تعريف التورق اصطلاحًا(١) :
لم يعرف التورق في الاصطلاح الفقهي بهذا الاسم إلا عند الحنابلة، وأما غير الحنابلة فإنهم يذكرونه ضمن صور العينة، أو يذكرون صورته دون أن يعطوه اصطلاحًا خاصًا (٢) .
قال ابن تيمية في تعريف التورق: أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها، ويأخذ ثمنها، فهذه تسمى مسألة التورق؛ لأن غرضه الورق لا السلعة (٣) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) التورق لغة، قال ابن فارس: الواو والراء والقاف أصلان يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر. والآخر على لون من الألوان. الوَرَقُ: المال من الغنم والإبل. الوَرِقُ: اسم للدراهم، وكذلك الرقة، أصْل اللَّفظة الوَرِق وهي الدَّراهِم المضروبة خاصّة فَحُذِفَت الواو وعُوِّض منها الهاء. وقيل: الورق المسكوك خاصة، والرقة: الفضة مسكوكة أو غير مسكوكة. وقيل: الورق: النقرة مضروبة كانت أو غير مضروبة. وفي الوَرِق ثلاث لغات: الوَرْق والوِرْق والوَرِق. وفي التنزيل: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة﴾ [الكهف:١٩]. وفي السنة: في الرقة ربع العشر. انظر المصباح المنير (٢/ ٦٥٥)، مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٥٦٧)، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٦٢٠)، المطلع على أبواب المقنع (ص: ٢٠٨). ↩︎
(٢) انظر عمليات التورق - الرشيدي (ص: ١٩). ↩︎
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٢). ↩︎