Printed page ١١/ ٢٩٦
يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.
ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصًا في الموضوع:
(ث-١٣٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصرابن عائذ الجهضمي (١)، عن قيس بن رباح الحداني.
عن مليكة بنت هانئ (٢)، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل (٣).
[ضعيف] (٤).
الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:
قال القاضي عياض: «قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق