Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه الاستدلال

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٥

الدليل السادس:

(ث- ٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان.

عن عثمان قال: كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون، قال: وكان عمر ابن عبد العزيز يجيز طلاقه، ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك (١).

[إسناده صحيح] (٢).

دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه

.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].

وجه الاستدلال:

أن خطاب الله للسكران دليل على التكليف، فلو كان بمنزلة المجنون لما صح أن يقال له: إذا سكرت فلا تقرب الصلاة.

قال أحمد في السكران: «ليس بمرفوع عنه القلم، وقال: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم» (٣).