Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٢٤١

المبحث الثامن في بيع المكيل وزنًا أو العكس

قال ابن تيمية: «ما لم يكن له حد في اللغة، ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس» (١).

والمكاييل والموازين أقرها الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية اعتبارًا لعرفها.

[م-١١٨١] اختلف العلماء فيما إذا بيع المكيل وزنًا، أو بيع الموزن كيلًا.

القول الأول:

أن ما نص على أنه مكيل فلا يجوز أن يباع وزنًا، وكذا ما نص على أنه موزون، فلا يجوز أن يباع كيلًا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).