Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الثاني علة الربا في الأصناف الأربعة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ١٧١

المبحث الثاني علة الربا في الأصناف الأربعة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة مع قول النبي ﷺ (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله ﷺ: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الكيل جزءًا من العلة كذلك.

[م-١١٦٨] اختلف الفقهاء في علة الربا في الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح إلى أقوال كثيرة، نذكر أشهرها، ونشير إلى الباقي:

فقيل: العلة هي الكيل أو الوزن مع الجنس، فيجري الربا في كل مكيل أو موزون من جنس واحد، سواء كان مطعومًا كالأرز، أو غير مطعوم كالحناء والأشنان، والنورة، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب أحمد (٢)، وبه قال إسحاق والنخعي والزهري والثوري (٣).