Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة المبحث الأول العلة في الذهب والفضة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ١٥١

المبحث الأول العلة في الذهب والفضة

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي ﷺ (لا تبيعوا الدينار بالدينارين)، وقوله ﷺ: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.

[م-١١٦٧] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:

فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.

فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض

ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق (٣).

وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر