Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفرع الثاني في حكم ربا القروض

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٦٧

الفرع الثاني في حكم ربا القروض

قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك» (١).

فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.

[م-١١٦٣] وقد ذهب عامة العلماء (٢)، والمجامع الفقهية (٣)، إلى تحريم ربا