Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل الرابع في إطلاق الربا على كل معاملة محرمة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١١/ ٥٣

الفصل الرابع

إطلاق الربا على كل معاملة محرمة

(ح-٦٧٩) روى البخاري في صحيحه من طريق مسروق.

عن عائشة، قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد، فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر (١).

ومن المعلوم أن تحريم الخمر لم يتأخر إلى نزول آيات الربا، فإن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن.

(ث-١٢٠) كما روى البخاري من طريق الشعبي، عن ابن عباس، قال: آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ آية الربا (٢).

ومعلوم أن آية الربا ليس فيها ذكر للخمر، فكيف ذكر تحريم التجارة في الخمر مع إعلان تحريم الربا؟

[م-١١٦١] قال ابن رجب في الفتح: «إنما أراد النبي ﷺ والله أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم بذلك أن الربا الذي حرمه الله يشمل جميع أكل المال مما حرمه الله من المعاوضات، كما قال سبحانه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة: ٢٧٥] فما كان بيعًا فهو حلال، وما لم يكن بيعًا فهو ربا حرام: أي زيادة على البيع الذي أحله الله، فدخل في تحريم الربا جميع أكل المال بالمعاوضات الباطلة المحرمة، مثل ربا الفضل فيما حرم فيه التفاضل، وربا النسيئة فيما حرم فيه النسأ، ومثل أثمان الأعيان المحرمة، كالخمر،