Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٩

الثاني: المعنى الخاص للعقد:

العقد بمعناه الخاص يطلق، ويراد به معنى الربط فقط، أي ربط الإيجاب بالقبول، كعقد البيع، والإجارة، ونحوهما، وهذا هو الغالب عند الإطلاق، وهذا يعني: أن العقد لا يقع إلا بين طرفين فأكثر.

قال ابن عابدين: «العقد اسم لمجموع الإيجاب والقبول» (١).

وقال ابن نجيم: «المراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره: مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر» (٢).

وقال الدردير المالكي في الشرح الصغير: «ولا يكون العقد إلا بين اثنين» (٣).

وفرق الدسوقي بين الطلاق، والعتق، والحدود، وبين العقود، فجعل العقود: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. وأما الطلاق والعتق فهي إخراجات، ولا تتوقف على إيجاب، وقبول (٤).

وقد يقال: إن المعنيين العام، والخاص، كليهما أخذا من إطلاق الربط على العقد.

إلا أن الربط تارة يكون حسيًا، فيكون بمعنى الشد، والربط بين شيئين، وتارة يكون معنويًا، مثل العهد، والتأكيد.