Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلوما

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٦٩

الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا

[م-١١٢٥] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «يلزم أن يكون المحال به معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول» (١).

وقال الشيرازي: «ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول» (٢).

وقال ابن قدامة: «أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه» (٣).

وقال في الكافي: «أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها» (٤).

وقد نص المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على اشتراط تساوي