الشرط العاشر في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة
المبحث الأول
في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا
قال الكاساني: كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به (١).
وقال الماوردي: ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجبًا بالحوالة (٢).
[م-١١٢٣] الدين في الحوالة اثنان: دين على المحيل، ودين على المحال عليه، والكلام في هذا المبحث إنما هو في دين المحيل، فهل يشترط في الدين المحال به أن يكون لازمًا (٣) مستقرًا؟