Printed page ١/ ٥٢٨
هذا التصرف، فكذلك من أذن له، ألا ترى أن الطلاق والعتاق لما لم يملكه الولي لم يملك الإذن به (١).
الدليل الرابع:
(ح-٣٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى، عن أبيه،
عن أم سلمة من حديث طويل في قصة وفاة أبي سلمة، وخطبة الرسول ﷺ لها، وفي آخره، فقالت أم سلمة: قم يا عمر، فزوج رسول الله ﷺ (٢).
[إسناده ضعيف] (٣).