Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه من قال: لا يشترط حضوره

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٤٣

المبحث الثاني في اشتراط حضور المحال عليه

[م-١١١٧] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:

القول الأول:

لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون (١).

وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط» (٢).

وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت» (٣).

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين» (٤).

وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون» (٥).

وجه من قال: لا يشترط حضوره:

أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال