المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ٤٨٠
وقال النووي: «أصلها مجمع عليه» (١).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة» (٢).
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣).
وأما دليل الحوالة من القياس:
قياس الحوالة على الكفالة (الضمان) بجامع أن كلًا منهما فيه التزام عن الغير (٤).
* * *