Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الوجه الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٠٩

الفرع الثاني إذا كان النقص بفعل آدمي

[م-١٠٧٦] إذا كان تلف بعض المبيع بفعل آدمي، فهل يأخذه الشفيع بحصته من الثمن، أو يأخذه بجميع الثمن؟.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يأخذ الشفيع ما تبقى بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره بعض الشافعية (١).

وجه هذا القول:

الوجه الأول:

ما هدمه المشتري بيده ليس له الحق في أخذ قيمته لسببين:

السبب الأول:

أن البناء في نفسه منقول لا يستحق بالشفعة، وإنما كان ثبوت حقه فيه لاتصاله بالأرض، فإذا أزال ذلك لم يستحق قيمته.

السبب الثاني:

أن ما أتلفه في يده فهو من ضمانه، فإذا أراد الشفيع أخذ الباقي أخذه بحصته من الثمن.

الوجه الثاني:

أنه تعذر على الشفيع أخذ الجميع، وقدر على أخذ البعض، فكان له الأخذ بالحصة من الثمن.