Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٩٥

الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع

[م-١٠٧٣] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني:

لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).

جاء في الإنصاف: «وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا» (٣).

القول الثالث:

إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع