المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ٣٩٥
الفرع الثاني في استحقاق الشفيع الأجرة مقابل بقاء الزرع
[م-١٠٧٣] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).
القول الثاني:
لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (٢).
جاء في الإنصاف: «وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا» (٣).
القول الثالث:
إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع