Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل الثاني أن يكون ملك المشفع عليه طارئا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٦٥

الفصل الثاني

أن يكون ملك المشفوع عليه طارئًا

[م-١٠٦١] يشترط أن يكون ملك المشفوع عليه (المشتري) طارئًا على ملك الشفيع، فإن اشترى رجلان دارًا معًا، أو شقصًا من دار فلا شفعة لواحد منهما على الآخر؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك (١).

قال ابن رشد: واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع (٢).

* * *