Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٥٣

المبحث الثاني أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة

صورة المسألة:

إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟

[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

جاء في تهذيب المدونة: «وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،