Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الخامس

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣١٢

ولو صح لم يكن فيه حجة، وذلك أن قوله: (لا شفعة إلا في دار أو عقار) يدل بمفهومه على عدم ثبوت الشفعة في غير الدور والعقار، وحديث ابن عباس الآتي (الشفعة في كل شيء) يدل بمنطوقه على إثبات الشفعة في كل شيء، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.

الدليل الخامس:

(ح-٦٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد قالا: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبان بن عثمان،

قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر، ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة (١).

[المعروف أنه موقوف على عثمان] (٢).

وهو معارض بما استُدَّل به من أدلة القول الثاني والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى.