Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة العلامة الثالثة: الإنبات.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٠٥

قال الحافظ في الفتح: «وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» (١).

(ح-٣١) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (٢).

[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة] (٣).

العلامة الثالثة: الإنبات

.

[م - ٧٩] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.

فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٤).

وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (٥)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٦).