المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ٢٩٦
طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (١).
دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:
الدليل الأول:
(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢).
فقوله ﷺ: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.
الدليل الثاني:
(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٣).
[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (٤).
الدليل الثالث:
(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا