Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الثالث

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٩٦

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (١).

دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:

الدليل الأول:

(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢).

فقوله ﷺ: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

الدليل الثاني:

(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٣).

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (٤).

الدليل الثالث:

(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا