المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١/ ٥٠١
الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
المبحث الأول في تعريف الأهلية
تعريف الأهلية (١).
الأهلية في الاصطلاح: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله ﷿ بحمل الإنسان إياها بقوله ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢].
وهي ضربان:
أهلية الوجوب: أي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
فكل إنسان صالح لأن تكون له حقوق، وعليه واجبات، وتثبت له هذه الأهلية من وقت ميلاده، بل من وقت كونه جنينًا إلى وقت موته، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها، وذلك كالجنين يولد ميتًا.