Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة والراجح

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٤٠

عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب (١).

[وإسناده ضعيف جدًا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (٢).

والراجح:

القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.

* * *