المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ٢٤٠
عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب (١).
[وإسناده ضعيف جدًا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (٢).
والراجح:
القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.
* * *