المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ١٠/ ٢٣٣
واستدلوا بأن الغائب له الشفعة بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-٦٣٤) ما رواه أحمد، من طريق عبد الملك، عن عطاء،
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا.
[رجاله ثقات، والحديث معلول] (١).
الدليل الثاني:
أن الشفعة من الحقوق المالية متى وجد سببه فللمستحق استيفاؤه، وإذا ثبت الحق لم يسقط إلا بإسقاطه، ولا تأثير للغيبة بإسقاط حق تقرر سببه كالإرث في حالة غيبة الوارث.
الراجح:
هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة، وهو أن الغائب له المطالبة بالشفعة، والغيبة ليست سببًا في إسقاط الشفعة.
* * *