Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل الأولى من يملك حق الشفعة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٨٥

الباب الثاني في أحكام الشفيع

الفصل الأول

من يملك حق الشفعة

[م-١٠٢٣] قال البغوي: أجمع العلماء في ثبوت الشفعة للشريك في الربع المنقسم (١)، إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة، فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع، وإن باع بشيء متقوم من ثوب أو عبد فيأخذه بقيمة ما باعه به (٢).

وحكى الإجماع على ما سبق ابن بطال في شرح البخاري (٣)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤)، وابن المنذر في الإشراف (٥)، وابن رشد في بداية المجتهد (٦)، وابن قدامة في المغني (٧)، وغيرهم.