Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الرابع

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٨٢

القول الثالث:

يمتد هذا الحق حتى يصل إلى سنة إلا أن يستعجل المشتري الشفيع عند الحاكم، فإذا استعجله لزم الشفيع الأخذ أو الترك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك (١).

والقول بالاستعجال قول في مذهب الشافعية.

جاء في المهذب: «وفي خياره ـ يعني الشفيع أربعة أقوال ..... والثاني: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو» (٢).

وجه القول بالتحديد بالسنة:

أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار في الغيبة وغيرها، فكذلك في المتمكن من القيام بالشفعة.

القول الرابع:

إذا لم يطلب الشفعة حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، وهذا قول في مذهب المالكية (٣).

ولا أعلم دليلًا في التحديد بخمس سنوات، والله أعلم.