Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الراجح من الخلاف

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٧٣

الشرط الرابع في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة

قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (١).

[م-٩٨٦] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه (٢).

القول الثاني:

يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (٣).

الراجح من الخلاف:

أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.