Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الرابع

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٣

الدليل الثاني:

(ث-١١٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج،

عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل النبي ﷺ في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، ويتقوى بأثر ابن مسعود] (١).

الدليل الثالث:

(ح-٦١٦) ما رواه البيهقي من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو ابن دينار،

عن ابن عمر ﵄، قال: قضى رسول الله ﷺ في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم (٢).

قال البيهقي: [هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: جعل رسول الله ﷺ .... وذلك منقطع] (٣).

الدليل الرابع:

(ث-١١١) روى ابن أبي شيبة، من طريق حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب،

أن عمر جعل في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا (٤).