Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٥٤٠

فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ١١٠ (٤/ ١٢) صور العقد الممنوعة، وذكر منها:

«إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل» (١).

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول مرجوح في مذهب الشافعية (٤)، واختيار سحنون من المالكية (٥).

(ح-٦١٤) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (٦).

وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة (٧).

[حسن] (٨).