Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ويناقش

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٦٣

المسألة الثانية في ضمان الأجير والعين في يد المالك

[م-٩٤٦] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟

اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.

القول الأول:

قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وجه القول بعدم الضمان:

الوجه الأول:

أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.

ويناقش:

بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية