Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٤٦٢

وكان هناك قرينة أنه أراد البيع (١)، أما إذا كانت الصيغة بغير الماضي، ولم يكن هناك قرينة أنه أراد البيع، وادعى أنه ما أراد البيع، فيحلف، ويصدق، وهو مذهب المالكية (٢).

وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:

قالوا: إن لفظ الماضي حقيقة في الدلالة على نقل الملكية، فلا يقبل معه ادعاء خلاف ذلك، وأما صيغة المضارع والأمر فليست حقيقة في نقل الملكية