المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٩/ ٤٣٦
إلا أن المالكية قالوا بصحة العقد إذا أسقط المؤجر الشرط قبل الفوات والفوات عندهم: انقضاء العمل.
القول الثاني:
يفسد الشرط وحده دون العقد، وهو مذهب الحنابلة (١).
إلا أن المالكية قالوا بصحة العقد إذا أسقط المؤجر الشرط قبل الفوات والفوات عندهم: انقضاء العمل.
يفسد الشرط وحده دون العقد، وهو مذهب الحنابلة (١).