المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٩/ ٣١٧
الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام
المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها
[م-٩٠٦] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى جوازه. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (١).
دليل الجمهور القائلين بالجواز:
دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.
القول الثاني:
لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام