Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣١٧

الفرع الثالث في إجارة الأرض بالطعام

المسألة الأولى إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

[م-٩٠٦] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى جوازه. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (١).

دليل الجمهور القائلين بالجواز:

دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.

القول الثاني:

لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام