Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٣٢

القول الثاني:

ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط طهارة الثمن (١).

جاء في شرح الخرشي: «وشرط الأجر في الإجارة كالثمن في المبيع من كونه طاهرًا» (٢).

وقال في حاشية الصاوي وهو يذكر شروط الأجرة: «(طاهرًا) فلا يصح بنجس، ولا متنجس لا يقبل التطهير، فإن قبله صح، ووجب البيان» (٣).

وجاء في إعانة الطالبين في ذكر شروط الأجرة: «أن يكون طاهرًا منتفعًا به» (٤).

ويعبر الحنابلة أحيانًا عن هذا باشتراط إباحة الانتفاع، ويقصدون به إخراج شيئين: