Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢١١

الدليل الثاني:

أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها؛ لأنه يستغني بما عنده منها (١).

ويجاب:

قد يختلف المكان، فتكون حاجته إلى سكنى دار بمكة بسكنى دار في نجد، فلا تندفع حاجته بما عنده منها.

القول الثاني:

يصح العقد سواء اتفقت المنفعتان أو اختلفت، وهذا مذهب الجمهور، واختيار ابن حزم (٢).

دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل الجواز، فمن ادعى المنع فعليه الدليل من كتاب الله، أو سنة رسول ﷺ، أو إجماع الصحابة.