Printed page ٩/ ١٩٢
الحنابلة (١)، واختاره ابن تيمية (٢)، ونسبه ابن القيم إلى الجمهور (٣).
القول الثاني:
ليس له أجر مطلقًا، سواء كان معروفًا بذلك العمل أم لا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (٤).
القول الثالث:
القول بالتفصيل: إن كان منتصبًا للعمل فله أجر المثل، وإن لم يكن منتصبًا فليس له أجرة، وهو قول في مذهب الحنفية (٥)، وقول في مذهب الشافعية (٦)،