Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الوجه الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٦٥

القول الثاني:

يحرم، ولا يصح، وهذا اختيار الجمهور، ورجحه أبو يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية (١).

وجه القول بالتحريم:

الوجه الأول:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة:٢].

وحمل الخمر من الإعانة على الإثم والمعصية، وهو لا يجوز.

و

أجيب:

بأن حمل الخمر ليس فيه إعانة على الشرب، وإنما الحمل سبب في الشرب؛ لأن الشرب هو فعل الفاعل، وليس الشرب متوقفًا على الحمل.

الوجه الثاني:

(ح-٥٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير الزيادي، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه،

أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله ﷿ قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومبتاعها، وساقيها ومستقيها (٢).