المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٨/ ٢٧٨
قال في تبيين الحقائق: «الصحيح أن الاستصناع يجوز بيعًا، وقال الحاكم الشهيد: إنه وعد، وليس ببيع .. » (١).
وقال الكاساني: «ثم هو بيع - يعني الاستصناع - عند عامة مشايخنا، وقال بعضهم: هو عدة، وليس بسديد ... » (٢).
دليل من قال: إنه عقد:
الدليل الأول:
أثبت فقهاء الحنفية في عقد الاستصناع خيار الرؤية، والخيار إنما يختص بالعقد.
قال محمد بن الحسن كما في فتح القدير: «إذا رآه المستصنع فهو بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره .. » (٣).
فأثبت الخيار، وسماه شراء، فدل على أنه عقد، وليس وعدًا.
الدليل الثاني:
قال ابن الهمام: «الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعيد لم يقبضها» (٤).