المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٨/ ٢٥٩
الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم
قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه (١).
[م-٧٥٠] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟
اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣).
وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).
وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).