Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٥٩

الفصل السابع في تقسيط المسلم فيه على نجوم

قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه (١).

[م-٧٥٠] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟

اختلف العلماء فيه:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣).

وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).