Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الدليل الأول

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢٢١

الفصل الثاني في بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه

[م-٧٤٠] هذه المسألة خلاف المسألة الماضية، فالمسألة الماضية في بيع المسلم فيه لغير من هو عليه. أما هذه المسألة فهي في بيع المسلم فيه على من هو عليه، كأن يسلم في قمح، فيأخذ من المسلم إليه حديدًا.

فقيل: لا يجوز مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

دليل الجمهور على تحريم بيع المسلم فيه على من هو عليه قبل قبضه:

الدليل الأول:

(ح-٥٣٧) ما رواه أبو داود من طريق عطية بن سعد.

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٢).

[ضعيف] (٣).