Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الشرط الثالث أن يكون مؤجلا

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٧٧

الشرط الثالث أن يكون مؤجلًا

ما جاز في المعاوضة مؤجلًا جاز حالًا، وليس العكس.

كل بيع صح مع التأجيل ينبغي أن يصح مع التعجيل.

[م-٧٣٠] اختلف الفقهاء في اشتراط الأجل في السلم على أقوال:

القول الأول:

يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلًا، فإن كان حالًا لم يصح، وهذا مذهب الجمهور (١).