Printed page ٨/ ١٧٧
الشرط الثالث أن يكون مؤجلًا
ما جاز في المعاوضة مؤجلًا جاز حالًا، وليس العكس.
كل بيع صح مع التأجيل ينبغي أن يصح مع التعجيل.
[م-٧٣٠] اختلف الفقهاء في اشتراط الأجل في السلم على أقوال:
القول الأول:
يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلًا، فإن كان حالًا لم يصح، وهذا مذهب الجمهور (١).