Printed page ٨/ ١٧٥
الفرع العاشر السلم فيما دخلته النار
[م-٧٢٩] اختلف العلماء في السلم فيما دخلته النار، كالخبز، والشواء على قولين:
القول الأول:
لا يصح السلم فيه لا وزنًا، ولا عددًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، وعليه أكثر الشافعية (٢).
القول الثاني:
يجوز، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره أبو يوسف (٣)، والمذهب عند المالكية (٤)، ووجه في مذهب الشافعية (٥)، والمذهب عند الحنابلة (٦).