المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٨/ ١٧٣
الفرع التاسع السلم في الدنانير والدراهم
[م-٧٢٨] اختلف العلماء في السلم في الدنانير، والدراهم على قولين:
القول الأول:
لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه مرجوح في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).
وجه المنع عند الحنفية:
الوجه الأول:
أن من شروط المسلم فيه أن يكون مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا تتعين بالتعيين.
ويناقش:
بأنه لا يوجد دليل على هذا الشرط من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب. والأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع.
الوجه الثاني:
النقود لا تقع في عقد المعاوضة إلا على جهة الثمنية، فلا يصح أن تكون مثمنًا، وإذا صححنا أن تكون الدراهم، والدنانير مسلمًا فيها، فقد أصبحت مثمنًا.