Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة وجه القول بالجواز

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١٤٧

الفرع الأول في اشتراط الأجود أو الأردأ

قال السرخسي: صفة الجودة لا تستحق بالشرط (١).

وقال السبكي: صفة الجودة لا تستحق بالعقد، إلا بالشرط (٢).

[م-٧٢٠] اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط المسلم الأجود.

فقيل: لا يصح اشتراط الأجود، ويصح اشتراط جيد، ورديء، ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد، ورديء. وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وجه المنع:

عدم انضباط الوصف؛ لأنه ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.

قال الشافعي: «ولا يجوز أن يقول: أجود ما يكون من الطعام؛ لأنه لا يوقف على حده .. » (٥).

وقيل: يصح اشتراط الأجود، والأردأ، وهو مذهب المالكية (٦).

وجه القول بالجواز:

أنه غير متعذر، بل معلوم، ومتيسر عند الناس.