Printed page ٨/ ١٤١
الفرع الثالث الإسلام بالمكيل وزنًا والعكس
ما كان اشتراط المعيار فيه لضبط القدر، لا لتحقيق المساواة، صح ضبط المكيل بالوزن، والموزون بالكيل، بخلاف الربويات.
[م-٧١٨] لا خلاف بين الفقهاء أن المكيلات تقدر بالكيل، والموزونات تقدر بالوزن، واختلفوا هل يقدر المكيل وزنًا، أو الموزون كيلًا؟
فقيل: يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (١)،
وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٢).
وجه القول بالجواز:
أن المطلوب في السلم هو معرفة المقدار، وهذا حاصل في كيل الموزون، أو وزن المكيل، بخلاف الربويات، فإن المطلوب تحقيق المماثلة، ولهذا اعتبر المعيار الشرعي.