المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
Printed page ٨/ ١٣٠
وجه الجواز:
أن مناط الحكم إمكان ضبط الصفة، ومعرفة المقدار، فجاز إلحاقهما بالمكيل، والموزون؛ لأن الجهالة ترتفع بذلك بصرف النظر عن كونه قيميًا أو مثليًا.
وقيل: لا يجوز السلم إلا في المكيل، والموزون، خاصة اختاره ابن حزم، ولا يجوز السلم في المعدود، والمذروع (١)، ووافقه الحنابلة في المذروع في أحد القولين (٢).