Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ١١٩

الفصل الثالث في الشروط العائدة إلى المسلم فيه

أوسع المذاهب في جواز ما يسلم فيه هو المذهب المالكي، حيث لم يمنعوا السلم إلا في أربعة أشياء:

الأول: ما لا ينقل كالدور، والأراضين.

والثاني: مجهول الصفة، كتراب المعادن، والجزاف.

والثالث: ما يتعذر وجوده.

والرابع: ما يمتنع بيعه (١).

ولذلك أجاز المالكية وحدهم السلم في الجواهر، كما أجازوا السلم في كثير من المعدودات المتفاوتة، كالرمان، والبطيخ، وأجازوا أيضًا السلم في الأجود، والأردأ خلافًا لمذهب الجمهور، وسوف يتكشف لك عند الكلام على شروط المسلم فيه أن مذهب المالكية هو أوسع المذاهب، وأكثرها مرونة.

* * *